مسألة

2 paragraphs · vol. 4, p. 108

  1. م ١٨٩١ - واختلفوا في الرجل يعطي فرسه على شطر ما يصيب عليه، فكره ذلك مالك، وهو غير جائز على مذهب الشافعي.

    vol. 4, p. 108
  2. وأجاز ذلك الأوزاعي.

    وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون بذلك بأساً.