١٥ - باب ما يجب لمن حضر الوقعة ممن لم يبلغ

4 paragraphs · vol. 4, p. 110

  1. (ح ٨٦٢) ثبت عن ابن عمر أنه قال: عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة

    vol. 4, p. 111فأجازني، وقال بن عبد العزيز، وذكر له هذلحديث [١/ ١٧٧/ب] فقال: هذا فرق بين الذرية والمقاتلة.

    vol. 4, p. 110
  2. م ١٨٩٤ - واختلفوا فيما يعطى غير البالغ، فكان الليث بن سعد، والثوري، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور يقولون: يرضخ لهم، وليس لهم سهم أول البالغ.

  3. وقال أحمد بهذا.

    وقال ابن المسيب: كان الصبيان، والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن يسهم لهم، هذا قول الأوزاعي، وروينا عن القاسم، وسالم أنهما قالا: في الصبى يغزكتابه، والجارية، والمرأة الحرة، لا يرى لهالأولا لهما من غنائم المسلمين شيئاً، وبه قال مالك في النساء، والصبيان، والعبيد، قال مالك في الغلام الذي قد بلغ، وأطاق القتال ولم يحتلم: إن قاتل ومثله قد بلغ القتال، أسهم له.