١٤ - باب النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين

4 paragraphs · vol. 4, p. 109

  1. (ح ٨٦٠) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل جاءه: ارجع فلن أستعين بمشرك.

    vol. 4, p. 109
  2. (ح ٨٦١) وأنه قال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين.

    vol. 4, p. 110
  3. م ١٨٩٣ - واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو، فإن الزهري، والأوزاعي يقولان: يعطون سهاماً كسهام المسلمين، وبه قال إسحاق، وكان الشافعي، والنعمان، وأبو ثور يقولان: لا يسهم لهم، وكان الشافعي مرة يقول: أحب إلي أن يعطى من الفيء شيء ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

    وقال أحمد: الغالب على أن يستعان بمشرك.

    وقال قتادة: إذا غزوا مع المسلمين، فلهم ما صولحوا عليه.

    قال (١) أبو بكر: لا يستعان بهم لحديث أبي حميد، وحديث عائشة، ولا نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بهم، والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت.

  4. فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل، وهو أن يرضح لهم شيئاً ولم نعلم مع من قال: يسهم لهم حجة.