١٤ - باب النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين
4 paragraphs · vol. 4, p. 109
- vol. 4, p. 109
(ح ٨٦٠) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل جاءه: ارجع فلن أستعين بمشرك.
- vol. 4, p. 110
(ح ٨٦١) وأنه قال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين.
-
م ١٨٩٣ - واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو، فإن الزهري، والأوزاعي يقولان: يعطون سهاماً كسهام المسلمين، وبه قال إسحاق، وكان الشافعي، والنعمان، وأبو ثور يقولان: لا يسهم لهم، وكان الشافعي مرة يقول: أحب إلي أن يعطى من الفيء شيء ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أحمد: الغالب على أن يستعان بمشرك.
وقال قتادة: إذا غزوا مع المسلمين، فلهم ما صولحوا عليه.
قال (١) أبو بكر: لا يستعان بهم لحديث أبي حميد، وحديث عائشة، ولا نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بهم، والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت.
-
فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل، وهو أن يرضح لهم شيئاً ولم نعلم مع من قال: يسهم لهم حجة.