٣٧ - باب أمان العبد

5 paragraphs · vol. 4, p. 135

  1. م ١٩٣٤ - أجمع أهل العلم على أن أمان والي الجيش، أو الرجل الحر الذي يقاتل يقاتل جائز على جميعهم.

    vol. 4, p. 135
  2. م ١٩٣٥ - واختلفوا في أمان العبد.

  3. فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب.

  4. وأجاز أمان العبد ولم يشترط كان ممن يقاتل أو لم يكن سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور.

    وقال الأوزعي، والشافعي، أبو ثور: قاتل أو لم يقاتل.

    vol. 4, p. 136وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز أمانه أو يرد إلى مأمنه.

    وقال النعمان ويعقوب: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز [١/ ١٨٣/ألف] وإن كان لا يقاتل إنما جاء يخدم مولاه، فأمنمهم، لم يكن ذلك أماناً لهم.

  5. م ١٩٣٦ - وقالا: وأما الأجير، والوكيل، والسوقي فأمنهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.