٣٧ - باب أمان العبد
5 paragraphs · vol. 4, p. 135
- vol. 4, p. 135
م ١٩٣٤ - أجمع أهل العلم على أن أمان والي الجيش، أو الرجل الحر الذي يقاتل يقاتل جائز على جميعهم.
-
م ١٩٣٥ - واختلفوا في أمان العبد.
-
فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب.
-
وأجاز أمان العبد ولم يشترط كان ممن يقاتل أو لم يكن سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور.
وقال الأوزعي، والشافعي، أبو ثور: قاتل أو لم يقاتل.
vol. 4, p. 136وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز أمانه أو يرد إلى مأمنه.
وقال النعمان ويعقوب: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز [١/ ١٨٣/ألف] وإن كان لا يقاتل إنما جاء يخدم مولاه، فأمنمهم، لم يكن ذلك أماناً لهم.
-
م ١٩٣٦ - وقالا: وأما الأجير، والوكيل، والسوقي فأمنهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.