٣٨ - باب أمان المرأة
5 paragraphs · vol. 4, p. 136
- vol. 4, p. 136
(ح ٨٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لأم هانيء: "قد أجرنا من أجرت" .
-
(ح ٨٨٣) وأجارت زينب بنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أبا العاص بن الربيع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "قد أجرنا من أجارت" .
-
م ١٩٣٧ - وقالت عائشة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم -: إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: يجير عليهم.
- vol. 4, p. 137
وممن قال أمان المرأة جائز مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
وكذلك نقول، للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز أمان أم هانيء.
قال أبو بكر: وشذ عبد الملك بن الماجشون عن جماعات الناس فقال قولاً كأنه دفع لما قلناه.