٣٨ - باب أمان المرأة

5 paragraphs · vol. 4, p. 136

  1. (ح ٨٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لأم هانيء: "قد أجرنا من أجرت" .

    vol. 4, p. 136
  2. (ح ٨٨٣) وأجارت زينب بنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أبا العاص بن الربيع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "قد أجرنا من أجارت" .

  3. م ١٩٣٧ - وقالت عائشة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم -: إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: يجير عليهم.

  4. وممن قال أمان المرأة جائز مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    vol. 4, p. 137
  5. وكذلك نقول، للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز أمان أم هانيء.

    قال أبو بكر: وشذ عبد الملك بن الماجشون عن جماعات الناس فقال قولاً كأنه دفع لما قلناه.