٤٧ - باب الشهادة على الأمان
1 paragraph · vol. 4, p. 142
- vol. 4, p. 142
م ١٩٤٦ - واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على الأمان، فكان الأوزاعي يقول: إذا قال رجل من المسلمين إني قد أمنتهم، جاز أمانه عليهم، وقال النعمان: إذا صاروا في الغنيمة وقال رجل قد أمنتهم، لم يصدق على ذلك، لأنه أخبر عن فعل نفسه.
وقال الشافعي: يقبل قوله فيهم قبل أن يصيروا فيئاً، فإن صاروا في أيدي المسلمين، لم يقبل قول أحد إلا ببينة، وقال: إذا لم أقبل قوله فحقه منهم [باطل] (١) لا يجوز أن يملكه.