مسألة
2 paragraphs · vol. 4, p. 142
- vol. 4, p. 142
م ١٩٤٧ - واختلفوا في المشرك يخرج إلينا بأمان، ثم يسلم، فغزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله، وماله: فكان مالك، والليث بن سعد يقولان: أهله وماله فيء للمسلمين.
-
ومن قول الشافعي: لا سبيل عليه ولا على ماله.
وقال النعمان: يترك ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه وولد صغير، وما كان من أرضه أو داره فهو فيء.