٥٠ - باب الرجل من المسلمين يطلع على أنه عين للمشركين قد كتب بأخبار المسلمين إليهم

2 paragraphs · vol. 4, p. 144

  1. م ١٩٥١ - واختلفوا فيما يفعل بالرجل من المسلمين قد كاتب المشركين وأخبرهم بأخبار المسلمين، فقال مالك: ما سمعت فيه بشيء، وأرى فيه اجتهاد الإمام: وقال الأوزاعي: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإن أبى عاقبه الإمام عقوبة موجعة، ثم غرّ به إلى بعض الآفاق، أو ضمن الحبس.

    وقال الأوزاعي: وإن كان ذمياً قتل، قد نقض عهده، وإن كان من أهل الحرب بعثوا إليهم بأموال على مناصحتهم، قبض تلك الأموال فوضع في بيت المال، وقال أصحاب الرأي: يوجع عقوبة، ويُطال حبسه.

    vol. 4, p. 144
  2. م ١٩٥٢ - قد ذكرت فيما مضى عن الأوزاعي أنه قال: إن كان ذمياً، قتل، فقد نقض عهده.

    وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك نقضاً للعهد، وينبغى للإمام أن يوجعه عقوبة، ويطيل حبسه.

    وقال الشافعي: " إذا قال: لم أراد بهذا انقضاءً للعهد: فليس بنقض للعهد، ويعزر ويحبس" .

    vol. 4, p. 146