٥٢ - باب أم الولد الحربي وغيرها تسلم وتخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام

4 paragraphs · vol. 4, p. 146

  1. قال أبو بكر: قد ذكرت فيما مضى:

    (ح ٨٨٥) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتق يوم الطائف من رقيق المشركين.

    vol. 4, p. 146
  2. وقال به كل من يحفظ عنه من أهل العلم.

  3. م ١٩٥٣ - واختلفوا في أم الولد الحرب تسلم في دار الحرب، ثم تخرج إلى دار الإسلام، فكان النعمان يقول: إنها تزوج إن شاءت ولا عدد عليها، وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها، فحالها كحال المهاجرات، لا تتزوج حتى تنقضي عدتها.

    وقال الشافعي: تستبرأ بحيضته، وقال يعقوب: على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة، كل واحد منهن ثلث حيض، لا

    vol. 4, p. 147يتزوجن حتى تنقضي (١) عدتهن، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن إليهن آخر الأبد.

  4. وقال الشافعي في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر يقيم بدار الحرب: لا تتزوج حتى تنقضى عدتها كعدة الطلاق.