٥٤ - باب وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب

7 paragraphs · vol. 4, p. 147

  1. م ١٩٥٥ - واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي يشتريها في دار الحرب، فأباح وطيها مالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور،

    vol. 4, p. 149فمذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، لا يخونهم، ولأ يأخد من أموالهم.

    وقال النعمان: إن قتل منهم أو أخذ منهم مالاً، ثم خرج إلى دار الإسلام ما كنت أرده عليهم.

    قال أبو بكر: بل يرده إليهم؛ لأنه مال له أمان.

    vol. 4, p. 147
  2. (ح ٨٨٧) كان المغيرة بن شعبة صحب قوماً فأخذ أموالهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما الإسلام فأقبل، وأما الأموال فلست منه في شيء.

  3. والغدر لا يجوز.

  4. وقال مالك في الرجل من أهل الحرب دخل دار الإسلام بأمان فقتله رجل من المسلمين: يدفع ديته إلى ورثته في دار الحرب، وبه قال الأوزاعي.

  5. م ١٩٥٨ - وقال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فأدانه حربي ديناً، ثم خرج الحربي مستأمناً فأراد الحربي أن يأخذ بدينه، قال: لا يقضى له على المسلم بدينه.

  6. وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي ديناً كان سواء، ولم يقض له على الحربي بدينه، وفي قول الشافعي: يقض بالمال في الوجهين جميعاً.

  7. وبه أقول.