٣ - باب الخبر الدال على إباحة السبق في النصل والخف والحافر

6 paragraphs · vol. 4, p. 174

  1. (ح ٩٠٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وقال: "لا سبق إلا في خف أو حافر، أو نصل" .

    vol. 4, p. 174
  2. م ١٩٨١ - وبهذا الحديث قال الزهري، ومالك، والشافعي.

    قال أبو بكر: ومعنى ذلك إنما هو على الرهان لا على غير معنى الرهان.

  3. (ح ٩٠٧) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد سابق عائشة على قدميه.

  4. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: اجعلوا لهوكم في ثلاثة، في النساء، والخيل، والنضال، وروينا عن علقمة أنه كان له برذون يراهن عليه.

  5. وذكر مالك أن السبق في غير الخيل، والرمي، والإبل قمار، مثل المراحى، والمزادة، وقال الشافعي: "قول النبي [١/ ١٩١/ب] - صلى الله عليه وسلم -: لا

    vol. 4, p. 175يسبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل، يجمع معنيين، أحدهما: أن كل نصل رمى به من سهم، ونشابة، أو ما ينكأ العدو نكايتها وكل حافر من إبل نجت، أو عراب، داخل في هذا المعنى يحل من السبق، والمعنى الثاني: أنه يحرم أن يكون السبق إلا في هذا ".

    وقال الشافعي: "لو أن رجلاً سبق رجلاً على أن يسابقا على أقدامهما، أو أن يعدوا بسبق طايرٍ، أو على أن يمسك شيئاً في يده، فيقول: اركن (١) ، أو على أن يقوم على قدميه ساعة أو على أن يصرع رجلاً، أو يداً حي رجلاً بالحجارة فيغلبه، كان هذا كله غير جائز، ومن أكل المال بالباطل ".

  6. وقد روينا عن عطاء أنه قال: السبق في كل شيء جائز، فإن كان أراد أن يسبق جائز في غير باب الرهان متأولاً حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابقها على قدميه، فهذا سهل، وإن كان أراد من باب الرهبان، في غير ما أجازته السنة، فهو قول لا معنى له، وهو خلاف السنة.