١٢ - باب الخصمين يحكمان بينهما رجلا

1 paragraph · vol. 4, p. 196

  1. م ٢٠٠٣ - واختلفوا في المتنازعين يحكمان بينهما رجلاً فيحكم بينهما، فكان الشعبي يقول: يلزمهما حكمه، وقال مالك: ذلك جائز إلا أن يكون حكم بينهما بالخطأ البين، فيفسح ولا يجوز، وبه قال عبد الملك، وقال الثوري: أراه جائزاً عليهما، وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق.

    وقال النعمان: إذا قضى بينهما بخلاف [١/ ١٩٦/ب] رأى القاضي، أبطل حكمه.

    vol. 4, p. 196