١٣ - باب من يترجم عن لسان الأعجمي للقاضي

3 paragraphs · vol. 4, p. 196

  1. م ٢٠٠٤ - كان الشافعي يقول: لا تقبل الترجمة عنه يعني عن الأعجمي إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان.

    vol. 4, p. 196
  2. وفيه قول ثان: وهو أن المسلم إذا ترجم عنه واحد قبل منه، واثنان أحب إلى، ولا يقبل في ذلك كافر (١) ، ولا مكاتب، ولا عبد، ولو قبل ترجمة امرأة بعد أن تكون حبرةً، مسلمة، عدلةً، فهو في سعة، ورجلان أو رجل وامرأتان أحب إلينا، هذا قول النعمان، ويعقوب.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجوز في ذلك أقل من رجلين، أو رجل وامرأتان، هذا قول ابن الحسن.

    قال أبو بكر: يقبل فيه شاهد واحد؛ لأن في:

    vol. 4, p. 197(ح ٩٣١) حديث زيد بن ثابت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر أن يتعلم كتاب اليهود،

    قال: فكنت أكتب لهم إذا كتبوا إليه، وأقرأ له إذا كتبوا.