١٣ - باب من يترجم عن لسان الأعجمي للقاضي
3 paragraphs · vol. 4, p. 196
- vol. 4, p. 196
م ٢٠٠٤ - كان الشافعي يقول: لا تقبل الترجمة عنه يعني عن الأعجمي إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان.
-
وفيه قول ثان: وهو أن المسلم إذا ترجم عنه واحد قبل منه، واثنان أحب إلى، ولا يقبل في ذلك كافر (١) ، ولا مكاتب، ولا عبد، ولو قبل ترجمة امرأة بعد أن تكون حبرةً، مسلمة، عدلةً، فهو في سعة، ورجلان أو رجل وامرأتان أحب إلينا، هذا قول النعمان، ويعقوب.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجوز في ذلك أقل من رجلين، أو رجل وامرأتان، هذا قول ابن الحسن.
قال أبو بكر: يقبل فيه شاهد واحد؛ لأن في:
vol. 4, p. 197(ح ٩٣١) حديث زيد بن ثابت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر أن يتعلم كتاب اليهود،
قال: فكنت أكتب لهم إذا كتبوا إليه، وأقرأ له إذا كتبوا.