١٧ - باب كتاب القاضي يصل وقد مات المكتوب إليه وولي غيره

1 paragraph · vol. 4, p. 201

  1. م ٢٠١٠ - واختلفوا في القاضي المكتوب إليه يموت قبل وصول الكتاب ويلي غيره، فروينا عن الحسن البصري أنه قبل كتاب قاضي البصرة إلى إياس بن معاوية في الكوفة، وقد غزل إياس فأمر الحسن وقد ولي بعده، بإنقاذ ما فيه.

    وقال الشافعي: يقبله ولا يمنع من قبوله بموته ولا عزله، لأنه يقبل ببينة كما يقبل حكمه، وقال أصحاب الرأي: إذا مات القاضي الذي كتب الكتاب فإنه لا ينبغي لهذا القاضي الذي لم يأته الكتاب إلا بعد موت ذلك القاضي أن يجيزه، وكذلك الجواب في عزله، فإن وصل كتابه إلى هذا القاضي، ثم مات، أو عزل بعد ما وصل كتابه إليه، فإن هذا القاضي بمضيه.

    vol. 4, p. 202وقال أبو ثور كما قال الشافعي، فإذا كتب القاضي: إلى من بلغه كتابي هذا من قضاة المسلمين فمن أقام عنه البينة من قضاة المسلمين أجاز ذلك، وهذا بمنزلة الحكم، هذا قول أبي ثور.

    وقال النعمان: لا يجوز ذلك، وقال يعقوب: أستحسن أن أجيز ذلك، وأنفذه.

    vol. 4, p. 201