٢٢ - مسائل من هذا الباب
3 paragraphs · vol. 4, p. 205
- vol. 4, p. 205
م ٢٠١٥ - اختلف أهل العلم في الكتابي يأتي إلى الإمام دون خصمه ليدعو (١) خصمه فينظر بينهم، فقالت طائفة: لا ينظر بينهم حتى يأتي الخصمان جميعاً، هذا قول مالك، ولعل من حجته أن يقول: قال الله عز وجل: {فَإِنْ جَاءُوكَ} الآية ولم يقل: فإن جاءك أحدهما.
وقالت طائفة: يحكم على الغائب إذا جاء أحدهما، هذا قول الأوزاعي.
قال أبو بكر:
م ٢٠١٦ - وإذا كان البيع الحرام بين المسلم والنصراني، فإن كل ما يجب فسخه بين المسلمين، فإنه يفسخ بين النصراني والمسلم، ولا يجاز بينهما إلا ما
vol. 4, p. 206يجاز بين المسلمين، هذا قول مالك، والشافعي، والكوفي، وقال مالك في أهل الذمة: يؤدبون إذا أظهروا الربا.
قال أبو بكر:
م ٢٠١٧ - وإذا اختصم أهل الذمة ويحاكموا إلى قاضي المسلمين، حكم بينهم بحكم الإسلام في قول مالك، والشافعي، وبه قال الكوفي، إلا بيع الخمر، والخنازير، فإنه يجيز بينهم ذلك، قال: لأنهم يستحلون ذلك.
قال أبو بكر: وهذا خلاف ظاهر القرآن {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية، والقسط: حكم الله الذي أنزل على رسوله.
قال أبو بكر:
م ٢٠١٨ - وإذا تزوج ذمي ذمة في دار الإسلام في عدة، فالنكاح جائز في قول النعمان.
-
ولا يجوز في قول الشافعي، ويعقوب، إذا استعدى أحدهما على الآخر، وكذلك إن أسلما، فيفرق يعقوب بينهما.
-
وإذا تزوجها بغير شهود فهو جائز في قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب.