٨ - باب استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة
5 paragraphs · vol. 4, p. 218
- vol. 4, p. 218
قال أبو بكر:
(ح ٩٤٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جعل البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه.
-
دخل في ذلك الأخيار، والأشرار، ومن علم بينة وبين المدعى معاملة، أو لم يعلم.
-
م ٢٠٣١ - وقد اختلفوا في هذه المسأله، فكان الشافعي، وأصحابه، وأصحاب الحديث، ولا أظنه إلا قول أصحاب الرأي يقولون بظاهر الحديث.
- vol. 4, p. 219
وقد روينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إذا ادعى الرجل الفاجر، على الرجل الصالح الشيء، يرى الناس أنه باطل، ولم يكن بينهما معاملة: أن لا يستحلف له.
-
وذكر مالك عن جميل بن عبد الرحمن الموزن أنه حضر عمر بن عبد العزيز قضاء بنحو من ذلك. قال مالك بعد ذكره حديث جميل: وذلك الأمر عندنا.
قال أبو بكر: الأول أولى [١/ ٢٠٢/ألف] .