١٠ - باب استحلاف المدعى مع بينة والاختلاف فيه
4 paragraphs · vol. 4, p. 220
- vol. 4, p. 220
م ٢٠٣٤ - واختلفوا في المدعى، يثبت البينة على المال الذي يدعيه، هل للحاكم أن يستحلفه مع بينة أم لا؟.
-
فكان شريح، والنخعي: يريان أن يستحلف الرجل مع بينته، وقال عبد الله بن عتبة في رجل أقام بينة، وامتنع أن يحلف مع بينة: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه، وهذا قول سوار.
vol. 4, p. 221وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم، أوجب ذلك [١/ ٢٠٢/ب] .
قالت طائفة: لا يستحلف الرجل مع بينته، هذا قول مالك، والشافعي، إلا أن يدعى المدعي عليه أنه قد قضى المال الذي كان عليه، وقال أحمد، وأبو عبيد، والنعمان: إذا جاء بالبينة، فلا يمين عليه.
قال أبو بكر: هكذا أقول.
-
(ح ٩٤٣) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال قال للحضرمي: ألك بينة.
-
ولم يقل: وتحلف معها.