١٤ - باب صفة اليمين التي تجب استحلاف المدعى عليه
2 paragraphs · vol. 4, p. 224
- vol. 4, p. 224
م ٢٠٤١ - كان شريح يقول: يستحلف بالله ماله عندك حق، ولا يستحلف ما أقرضك كذا وكذا، وقال مالك: يحلف بالله ماله عنده حق، وما أذهبت إلا باطلا.
قال أبو بكر: هكذا قول، وهذا على مذهب أهل الكوفة من أصحاب الرأي.
-
وقد روينا عن الشعبي أنه قال: يحلفه ما اشترى منه كذا وكذا.
قال أبو بكر: وهذا غلط. يبيعون، ويشترون، ويستقرضون، ويزول ذلك عنهم لموجوه.