١٤ - باب صفة اليمين التي تجب استحلاف المدعى عليه

2 paragraphs · vol. 4, p. 224

  1. م ٢٠٤١ - كان شريح يقول: يستحلف بالله ماله عندك حق، ولا يستحلف ما أقرضك كذا وكذا، وقال مالك: يحلف بالله ماله عنده حق، وما أذهبت إلا باطلا.

    قال أبو بكر: هكذا قول، وهذا على مذهب أهل الكوفة من أصحاب الرأي.

    vol. 4, p. 224
  2. وقد روينا عن الشعبي أنه قال: يحلفه ما اشترى منه كذا وكذا.

    قال أبو بكر: وهذا غلط. يبيعون، ويشترون، ويستقرضون، ويزول ذلك عنهم لموجوه.