١٥ - باب اباحة أن يحلف المرء فيها هو صادقا فيه

3 paragraphs · vol. 4, p. 224

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٠٤٢ - إذا ادعى الرجل مالاً يعلم المدعى عليه أن المدعى مبطل في دعواه حلف ولا مأثم عليه. فإن كره اليمين وأراد أن يفتدى يمينه بمال يعطيه المدعى فيها قولان، أحدهما: أن له ذلك، روينا عن حذيفة أنه بذل دنانيراً يفتدى بها يمينه، والقول الثاني: أن يحلف ولا يجمع بين شيئين، أحدهما: أن يضيع ماله، وقد نهى عن ذلك، والآخر: أن يطعم أخاه المسلم حراماً، وليس ذلك من نصحه.

    vol. 4, p. 224
  2. وقد كان سوار أثار على رجل أن يحلف على حق له، ويأخذه.

  3. ففي هذا الخبر بيان أن الدم لا يمين على المدعى عليه، فيه إلا بيمين واحد.

    vol. 4, p. 226