١٩ - باب البينتين تتكافيا الدعوى في الشيء الواحد ولا بينة لهما

8 paragraphs · vol. 4, p. 230

  1. قال أبو بكر:

    (ح ٩٤٧) روينا عن أبي موسى الأشعري أن رجلين اختصما رسول الله- صلى الله عليه وسلم-في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في البعير نصفين.

    vol. 4, p. 230
  2. م ٢٠٦٠ - وإذا ادعى الرجل دارا فقال كل واحد منهما: داري وفي يدي فليس على الحاكم أن ينظر في أمرهما، لأن كل واحد منهما لا يدعى قبل صاحبه شيئا، ولا في يديه فإن كانت الدار في أيديهما، وأقام كل واحد منهما بينة عادلة، وصدق دعواه، فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يترك في أيديهما، وكان لكل واحد منهما النصف، روينا معنى ذلك عن أبي الدرداء.

  3. م ٢٠٦١ - وإن أقام أحدها بينة، ولم يكن للآخر بينة فالدار شهدت له البينة في قولهم (١) جميعاً.

  4. م ٢٠٦٢ - وإن لم يكن لأحد بينة، والدار بأيديهما، فادعى كل واحد منهما جميع الدار، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وكانت الدار بأيديهما على ما كان.

  5. م ٢٠٦٣ - وإن حلف أحدهما ولكل الآخر، رد اليمين على صاحبه، فحلف واستحق ما بيد صاحبه في قول الشافعي، وأبي ثور.

  6. وفي قول أصحاب الرأي: لا شيء للناكل ويجعل جميع الدار بيد صاحبه الذي حلف.

    vol. 4, p. 231
  7. م ٢٠٦٤ - والجواب في العبد الصغير الذي لا يتكلم في قولهم كالجواب في الدار، وإن كان العبد كبيرا يتكلم ولا بينة لهما فقال: أن عبد أحدهما، ففي قول النعمان، ويعقوب، ومحمد: هو عبد لهما، ولا يقبل قوله: أنه لأحدهما.

  8. وكان أبو ثور يقول: القول قول العبد ويحتج [١/ ٢٠٥/ألف] بأن المدعى عليه العبودية، أو قال: أنا حر الأصل، كان القول قوله، وكذلك القول قوله إذا قال: أنا عبد أحدهما.