مسألة

5 paragraphs · vol. 2, p. 49

  1. م ٤٣٥ - قال النعمان بن ثابت: إذا سبح المرء في صلاته أو حمد الله فإن كان ذلك منه ابتداء فليس بكلام وإن كان جواباً فهو كلام، وإن وطئ على حصاة أو لسعته عقرب فقال: بسم الله أراد بذلك الوجع فهو كلام.

    وقال يعقوب: في الأمرين ليس بكلام.

    vol. 2, p. 49
  2. (ح ٣٠٢) وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.

  3. م ٤٣٦ - وقال بظاهر هذا الخبر الأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    وقال سفيان الثوري: إن اشتكى شيئاً أو أصابه شىء في الصلاة فقال بسم الله: ما أرى عليه شيئاً.

  4. م ٤٣٧ - واختلفوا فيمن سلم في صلاته ساهياً وعليه بقية من صلاته، فقالت طائفة: يبني على صلاته إذا ذكر، ويسجد سجدتي السهو عند فراغه من الصلاة، قبل أن يسلم وإن طال مسيره، هكذا قال يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو مذهب الأوزاعى.

    وقال الليث بن سعد: يبني على صلاته وإن طال ذلك، ما لم ينتقض وضوئه الذي صلى به تلك الصلاة.

    وقال مالك: إن ذكر بحضرة ذلك ولم ينتقض وضوئه، صلى ما بقي من صلاته وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يذكر ذلك حتى يطول استأنف الصلاة.

    vol. 2, p. 50
  5. وكان الشافعي يقول: إذا ذكر ذلك قريباً كما تقرر من كلام النبي- صلى الله عليه وسلم - يوم ذي اليدين، رجع وبنى وسجد سجدتي السهو، وإن تطاول ذلك، أعاد الصلاة.