٤١ - باب الدعاء في الصلاة

5 paragraphs · vol. 2, p. 50

  1. م ٤٣٨ - واختلفوا في الدعاء في الصلاة، فممن كان لا يرى به بأساً مالك بن أنس، قال: "لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة دنياه وآخرته" ، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

    vol. 2, p. 50
  2. وقد روينا عن علي إباحته الدعاء على قوم يسميهم [١/ ١٣/ب] ، وعن أبي الدرداء: إباحة الدعاء لقوم.

  3. وروينا عن عطاء، والنخعي، أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة يسميه بإسمه.

    وقال ابن الحسن: "إذا سأل الله في صلاته الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، فإن قال: اللهم اكسني ثوباً اللهم زوجني فلانة، قطع الصلاة.

    vol. 2, p. 51
  4. وروينا عن الحسن: أنه أباح الدعاء في التطوع وكرهه في المكتوبة.

    قال أبو بكر:

    (ح ٣٠٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دعا لقوم سماهم وعلى قوم.

  5. والدعاء جائز في الصلاة مباح بما أحب المؤمن لأمر الدين والدنيا ويدعو لوالديه ولمن شاء ويسميهم.