٥ - باب شهادة الأخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعض

4 paragraphs · vol. 4, p. 271

  1. م ٢١٤٤ - أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه، جائزة إذا كان عدلاً.

    vol. 4, p. 271
  2. روينا هذا القول عن ابن الزبير، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  3. م ٢١٤٥ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي شهادة العم، والخال جائزة.

  4. وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وابنه من الرضاعة.

    وقال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب، وتجوز في الحقوق.

    قال أبو بكر: وكقول ابن الزبير ومن وافقه أقول.