٥ - باب شهادة الأخوة والأخوات والقرابات بعضهم لبعض
4 paragraphs · vol. 4, p. 271
- vol. 4, p. 271
م ٢١٤٤ - أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه، جائزة إذا كان عدلاً.
-
روينا هذا القول عن ابن الزبير، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٢١٤٥ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي شهادة العم، والخال جائزة.
-
وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وابنه من الرضاعة.
وقال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب، وتجوز في الحقوق.
قال أبو بكر: وكقول ابن الزبير ومن وافقه أقول.