٦ - باب شهادة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها

3 paragraphs · vol. 4, p. 272

  1. م ٢١٤٦ - واختلفوا في شهادة الزوج لزوجته، والمرأة لزوجها فأجاز ذلك الحسن البصري، والشافعي، وأبو ثور.

    vol. 4, p. 272
  2. وأجاز شريح شهادة رجل لامرأته.

    وقال النخعي، والشعبي، ومالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق: لا تجوز شهادة واحد منهما لصاحبه.

  3. وفيه قول ثالث: وهو إجازة الرجل لامرأته، ورد شهادة المرأة لزوجها هكذا قال الثوري.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية، ولا نعلم حجة توجب استثناء الزوج، والزوجة من جملة الأئمة.