١٠ - باب شهادة البدوي على القروي
6 paragraphs · vol. 4, p. 275
- vol. 4, p. 275
قال أبو بكر:
(ح ٩٧٠) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب [١/ ٢١٦/ب] قرية.
-
م ٢١٥٤ - واختلفوا في شهادة البدوي على القروي:
vol. 4, p. 276فقالت طائفة: شهادته جائزة إذا كان عدلا على ظاهر قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية، هذا قول ابن سيرين، والشافعي، وأبي ثور، وبه قال النعمان وأصحابه.
-
وبه نقول إذا كان عدلا لظاهر الآية.
-
(ح ٩٧١) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل شهادة أعرابي على هلال رمضان.
-
في ذلك بيان على أن شهادة البدوي مقبولة إذا كان عدلا، وقد تكلم في الحديث الذي بدأنا بذكره، فدفع بعضهم أن يكون ثابتاً، وقال بعضهم: هوغلط.
وقال أبو عبيد: لا أرى شهادات الأعراب على أهل القرى ردت للتهمة بشهادة الزور، ولكني أرى ذلك، لما فيهم من الجهالة بحدود الله، والجفاء في الدين.
وقال آخر: لما كان الأغلب والأظهر أن أهل البدو يجهلون الأحكام، ولا يحسنون إكمال الشهادات، ولا تأديتها قائما، أسقطت شهادتهم على الأغلب والأظهر من أمرهم.
-
وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: لا يجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر، إلا أن يكون القروي في السفر فباع، أو أمضى، فأشهدهم، فأرى أن شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا.