٩ - باب شهادة الطفل غير البالغ
7 paragraphs · vol. 4, p. 274
- vol. 4, p. 274
م ٢١٥٢ - واختلفوا في شهادة الطفل الذي لم يبلغ.
-
فكان ابن عباس يقول: لا تقبل شهادته، وبه قال القاسم، وسالم، ومكحول.
-
وقال عطاء، والشعبي، وشريح، والحسن البصري، لا تجوز شهادته، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني، والنعمان وأصحابه.
-
وأجازت طائفة شهادتهم في الجراح، والدم ما لم يتفرقوا، ويجنبوا، ويعلموا، إذا شهد بعضهم على بعض، هذا قول مالك، وبه قال النخعي، وأبو الزناد.
-
م ٢١٥٣ - وقال الحسن البصري: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بيهم.
-
كان شريح يجيز شهادتهم في السن، والموضحة.
وقال الزهري: شهادتهم جائزة، يستحلف أولياء المشجوح، روى ذلك عن الزهري عن مروان.
- vol. 4, p. 275
وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه كان عيّر شهادة الصغير على الصغير.
وقال ابن الزناد: إن أخذوا عنده صاف ذلك، فالتجوا أن يعقلوا، أو يحفظوا، ما رأوا، وأن يفرقوا، فليس ممن أمرنا أن تقبل شهادتهم.
قال أبو بكر: قول ابن عباس أصح.