٢٣ - باب شهادة المختفي
3 paragraphs · vol. 4, p. 289
- vol. 4, p. 289
م ٢١٨١ - أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهد على لفلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة.
-
م ٢١٨٢ - واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل، ويحضر خصما له يستمعان ما يعرفه خصمه، ثم يسألهما الشهادة.
vol. 4, p. 290فقالت طائفة: يشهدان بما سمعا، ويجب أن يفضى شهادتهما، روينا هذا القول عن عمر بن حريث، وقال: كذلك فلنفعل بالخائن، والفاجر وهذا على مذهب الثوري، وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وابن أبي ليلى، وقد روينا عن الشعبى، والنخعى أنها قالا: السمع شهادة، وقال ابن سيرين: إذا قالوا: لا تشهد علينا، فأشهد بها، نسمعه.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لا تجوز شهادة المختفيين؛ لأنهم ليسا بعدلين حيث اختفيا لرجل لا يعلم بهما ولا هم بجواز شهادة المختفى، هذا قول الشعبي، والنخعي.
قال أبو بكر: فكان الشعبي، والنخعي قالا: السمع ليس بشهادة، وأبيا أن يجيزا شهادة المختفى [١/ ٢٢٠/ألف] .