٢٧ - باب شهادة النساء في الطلاق والنكاح
3 paragraphs · vol. 4, p. 293
- vol. 4, p. 293
م ٢١٨٨ - واختلفوا في شهادة النساء في النكاح والطلاق.
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في ذلك، هذا قول النخعي، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وبه قال ربيعة.
وقال الحسن البصري، وابن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق.
-
وأجاز شهادتهن مع الرجل في الطلاق، والنكاح الشعبى، وجابر بن زيد، والثوري.
-
وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل وامرأتين في طلاق، وبه قال إسحاق، وأصحاب الرأي، وقال عطاء نحو ذلك في النكاح.