٢٨ - باب شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك

6 paragraphs · vol. 4, p. 294

  1. م ٢١٨٩ - كان الحسن البصري، وربيعة، ومالك، والشافعي، يقولون: لا تجوز شهادتهن في العتق.

    vol. 4, p. 294
  2. وأجاز شريح شهادتهن في العتق.

    وقال الزهري: لا تجوز إلا ومعهن رجل.

    وقال أهل العراق: شهادة النساء جائزة مع الرجل في النكاح، والطلاق، والعتاق، سوى الحدود، والقصاص.

  3. م ٢١٩٠ - وقال قتادة، وأبو هاشم، والزهري، والشافعي: لا تجوز شهادتهن في قتل عمد، ولا تجوز شهادتهن في قول الزهري في النكاح، والطلاق، والعتق.

    وقال الشعبي، والشافعي: تجوز شهادتهن فيما كان من [١/ ٢١١/ألف] الجراحات خطأ، ولا يجوز ذلك في العمد.

  4. م ٢١٩١ - وأجاز مالك شهادتهن مع الرجل في الوكالة في المال، ولا تجوز في قول الشافعي، ويحلف الطالب مع المرأتين، ويستحق المال في قول مالك، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

  5. م ٢١٩٢ - وقال الأوزاعي: شهادة الرجل مع المرأتين جائزة في الوصية، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي، وهذا إذا شهدت على إثبات كتاب الوصية، فإن شهد رجل وامرأتان على أن فلانا أوصى لفلان بثلث ماله، فذلك جائز في قول الشافعي؛ لأن ذلك استحقاق مال، والأول استحقاق كتاب وصية.

  6. م ٢١٩٣ - وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين، في المال، وبحيث لا يرى الرجل من عورات النساء، هذا قول الشافعي، وهذا

    vol. 4, p. 295على مذهب الحسن، وشريح، وقال الأوزاعي: إن شهدن على عقد النكاح لم يجز، وإن شهدن مع رجل على اعتراف الرجل بالمهر جاز.

    قال أبو بكر: لا تجوز شهادتهن إلا مع الرجل في الديوان، والحقوق، وتجوز شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال، وأجمع أهل العلم على أن شهادتهن في الحدود لا تجوز، وكذلك الطلاق، والعتاق، والنكاح لا تجوز شهادتهن في ذلك، [[لأنا] ] لم نجد دلالة توجب قول شهادتهن في شيء من ذلك.