مسألة
6 paragraphs · vol. 4, p. 298
- vol. 4, p. 298
م ٢١٩٩ - قال الشافعي: وإذا ادعى رجل دينا على ميت، فشهد له شاهدان على حقه، وشهد هو آخر على وصية، ودين لرجل عليه، فإن شهادته جائزة، لأن الغرم يضر بنفسه بشهادته، وبه قال النعمان.
وقال ابن أبي ليلى: لا تجوز، رد شهادته.
-
م ٢٢٠٠ - واختلفوا في الرجل يترك لورثته، فأقر أحدهم أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله، ثم قال: بل أوصى به لهذا، فالثلث للأول، وليس للآخر شيء في قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إن وصل الكلام، فالثلث بينهما، وإن قطع الكلام وسكت، ثم أقر للثاني، فالأول أحق.
-
م ٢٢٠١ - واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة:
فقالت طائفة: يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة، هذا قول مالك، وعبد الله بن الحسن، والشافعي، والنعمان.
- vol. 4, p. 299
وفيه قول ثان: وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء، حتى يثبتوا ذلك، فيقولون: لا وارث له غيرهم، هذا قول ابن أبي ليلى.
-
م ٢٢٠٢ - واختلفوا في الرجل يموت بأرض وتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وكذا وارثا غير فلان، فإن مالك لا يجيز شهادتهم حتى يشهدوا؟ بأنا لا نعلم له في شيء من الأرض وارثاً، إلا فلان بن فلان، وهذا يشبه مذهب قول الشافعي، وبه قال يعقوب، ومحمد إذا قالوا: سهمه، لا نعلم له وارثا غيره.
-
فأما في قول النعمان: فماذا قالوا: لا نعلم بأرض كذا وارثا غير فلان، جاز ذلك.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.