٣٢ - باب شهادة أهل الوصايا بعضهم على بعض
2 paragraphs · vol. 4, p. 297
- vol. 4, p. 297
قال أبو بكر:
vol. 4, p. 298م ٢١٩٨ - وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم على بعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث، لم تجز الشهادة، لأنهم يجرون [[إلى] ] أنفسهم بشهادتهم مالاً، وهذا قول الشافعي، ويعقوب.
-
وحكى أشهب بن عبد العزيز عن مالك أنه قال: إن كان الذي أوصى به للشاهد شيئاً يسيراً لا يتهم أن يكون يشهد في مثله رأيت شهادته [١/ ٢٢٢/ألف] جائزة لنفسه، ولغيره، وإن كان شيئاً له بال، رأيت أن ترد شهادته.