٤٢ - باب الاختلاف في الشهادة
5 paragraphs · vol. 4, p. 307
- vol. 4, p. 307
م ٢٢١٤ - واختلفوا في الشاهدين يختلفان، فشهد أحدهما بألف، والآخر بألفين، فكان ابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، والمزني يقولون: يجاز من ذلك ألف درهم.
-
وأبطل النعمان هذه الشهادة.
-
ولو شهد أحدهما بألف، وشهد الآخر بألف وخمس مائة درهم [١/ ٢٢٤/ب] كانت الألف جائزة في قول ابن أبي ليلى، والنعمان.
-
وروينا عن شريح معنى هذا.
وقال مالك: إذا شهد أحدهما بمائة درهم، والآخر بخمسين، إن أراد أخذ الخمسين بلا يمين، وإن شاء حلف مع الذي شهد له على المائة، وبه قال أبو عبيد، وإسحاق.
-
وقال الشافعي في شهادة الرجلين أحدهما بألف، والآخر بألفين، فإن شهد على إقراره، وقال أحدهما: شككت في ألفين، فقد ثبت عليه ألف بشاهدين، وإن شهد أحدهما: أن ذلك عليه من ثمن عبد قبضه، وقال الآخر: من ثمن بر قبضه، فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما.