٤١ - باب القول الذي قاله المشهود علي شهادته أطلق لمن أشهد عليه القيام به ووجبت قبوله منه

3 paragraphs · vol. 4, p. 306

  1. م ٢٢١٣ - كان شريح لا يقبل أن يقول الشاهد: حدثني بكذا وكذا، وكان رجل يلقنهم ويقول: قل: أشهد أن ذا عدل أشهدني.

    وقال الشافعي: وإذا قال: وأخبرني فلان أنه شهد على فلان بكذا، لم تكن هذه شهادة، حتى يقول له: أشهد على شهادتي أن فلانا أشهدني على فلان بكذا.

    vol. 4, p. 306
  2. وقيل لأحمد: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان إذا قال: سمعت فلانا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا، لم أجزه، واستحسن أحمد، وإسحاق ذلك.

    وقال أبو عبيد: ولا يجوز أن يشهد الرجل على شهادة الرجل حتى يأمره الشاهد الأول بذلك.

    وقال أصحاب الرأي: ولو قال رجلان لرجلين أن فلانا أشهدنا أن لفلان عليه ألف درهم، فاشهدوا على شهادتهما بذلك، فشهد الآخران بذلك عند القاضي، فإن ذلك جائز، وكذلك لو قالا: تشهدان لفلان على فلان ألف درهم، فاشهدا على شهادتنا بذلك، كان ذلك جائزاً.

  3. وكان مالك يقول فيمن دعا إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس مريض فقال: ما أرى أن يشهد على ذلك، وكذلك قال النعمان، إلا

    vol. 4, p. 307أن يكون المشهود على شهادته مريضا، لا يستطيع إتيان القاضي، ويكون على مسيرة ثلاثة أيام.