١ - باب ما أجمع عليه من ميراث ولد الوالد

8 paragraphs · vol. 4, p. 317

  1. م ٢٢٣٨ - أجمع أهل العلم على أن بني الابن، وبنات الابن لا يرثون مع بين الصلب شيئاً.

    vol. 4, p. 317
  2. م ٢٢٣٩ - وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين (١) والبنات، ذكورهم كذكورهم إناثهم كإناثهم [١/ ٢٢٧/ألف] إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.

  3. م ٢٢٤٠ - وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يحجبون ولا يرثون، إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام.

  4. م ٢٢٤١ - وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكملت (٢) البنات الثلثين وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر.

  5. م ٢٢٤٢ - فإن ترك بنتا، وابنه ابن، أو بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس، تكملة الثلثين، فأما الابنة ففرضها في كتاب الله جل ثناؤه، وأما بنات الابن:

    (ح ٩٨٣) فلحديث ابن مسعود أنه قال في بنت، وبنت ابن، وأخت: سأقضي فيها بما قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف، ولابنه الابن السدس، وما بقى فللأخت.

  6. م ٢٢٤٣ - فإن ترك ابنه ابن ابن فللابنة النصف وما بقى فلابن الابن.

  7. فأما الابنة فلقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} الآية وأما ابن الابن:

    (ح ٩٨٤) فلقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.

    vol. 4, p. 318
  8. م ٢٢٤٤ - وإن ترك ثلاث بنات، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة، وهذا كله ما أجمع عليه أهل العلم.