٢ - باب ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الابن

6 paragraphs · vol. 4, p. 318

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٢٤٥ - اختلف أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في ابنتين، وبني ابن، وبنات ابن، فروى عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعائشة رضي الله عنهم أنهم جعلوا ما فضل عن الابنتين، بين بني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 4, p. 318
  2. وكان ابن مسعود يقول: الفاضل على حق الابنتين للذكران من ولد الابن، دون البنات، وبه قال أبو ثور.

    vol. 4, p. 319قال أبو بكر: والأول أصح.

  3. م ٢٢٤٦ - واختلفوا في ابنة، وبنى ابن، وبنات ابن، ففى قول زيد بن ثابت: للابنة النصف، وما بقي فبين بني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول مالك، والثوري، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، وعامة أهل العلم.

  4. وفي قول عبد الله بن مسعود: لابنة النصف، وينظر فيما بقى، فإن كان الذي يصير لبنات الابن إذا قاسم بهن الذكور أقل من السدس، قاسم بهن الذكور، فجعل ما بقي بينهن للذكر مثل حظ الانثيين، فإن كان الذي يصير لهن في المقاسمة السدس فأكثر، أعطاهن [١/ ٢٢٧/ب] السدس، ولم يقاسم بهن، ولم يزدهن على ذلك، لأن البنات عنده لا يزدن عن الثلثين.

  5. م ٢٢٤٧ - وأجمعوا على أن للابنتين فصاعدا بنت الابن، أو بنات الابن، وابن ابن ابن، أو بني ابن ابن، الثلثين.

  6. م ٢٢٤٨ - واختلفوا فيما يفضل من المال عن الابنتين، فروى عن علي وزيد أنهما قالا: ما فضل عن الابنتين للذكور الذين هم أسفل من بنات الابن، يردون على من فوقهم ومن معهم، ومن [[بحذائهم] ] من بنات الابن إن كان [[بحذائهم] ]، أو معهم منهن أحد، فيقاسمونهن للذكر مثل حظ الانثيين، وهذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وبه قال عامة أهل العلم وكان أبو ثور يقول بقول ابن مسعود، وهو أن ما فضل لبنى الابن دون بنات الابن.