٧ - باب الكلالة

6 paragraphs · vol. 4, p. 325

  1. قال الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} الآية.

    قال أبو بكر: فليس قوله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} على أن الولد ليس منه الكلالة، لما ذكر أنه يقسم في الكلالة، فقال: "ليس له ولد وله أخت " قد دل الكتاب على أن اسم الكلالة غير واقع على الولد.

    vol. 4, p. 325
  2. م ٢٢٥٧ - وأجمع أهل العلم على القول به، ولا اختلاف بين أهل العلم أعرفه على أن اسم الكلالة واقع على الأخوة والأخوات.

  3. م ٢٢٥٨ - واختلفوا الأب فروى عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت والحكم، والزهري، أنهم قالوا: الكلالة ما عدا الولد والوالد.

  4. (ح ٩٨٦) وخبر جاء عبد الله الأنصاري دال على ذلك، قال: قلت: يا رسول الله كيف الميراث إنما يرثني كلالة.

  5. يقال [١/ ٢٢٩/ألف] أن جابرا لم يكن له يومئذ والد، ولا ولد؛ لأن والده قتل يوم أحد، ونزلت آية الكلالة بعد ذلك.

  6. وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: الكلالة من لا ولد له، ولا والد، أوصى بذلك عند موته.

    vol. 4, p. 326