٨ - باب ميراث الأخوة من الأم
7 paragraphs · vol. 4, p. 326
- vol. 4, p. 326
قال الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} الآية.
وقال جل ثناؤه: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} الآية.
-
م ٢٢٥٩ - فأجمع أهل العلم على أن الله جل ثناءه أراد بالآية التي في أول النساء الأخوة من الأم، وبالتي في آخرها الأخوة من الأب والأم.
-
م ٢٢٦٠ - واتفق أهل العلم على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أثنى، ولا مع ولد الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، ولا مع أبي، ولا مع جد أبي الأب وإن بعد.
-
م ٢٢٦١ - فإذا لم يترك المتوفى أحدا مما ذكرنا أنهم يحجبون الأخوة من الأم، وترك أخا أو أختا لأم، فله أولها السدس فريضة.
-
م ٢٢٦٢ - فإن ترك أخا وأختا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى.
- vol. 4, p. 327
م ٢٢٦٣ - وإن ترك أخوة وأخوات من الأم، فالثلث بينهم سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وكل ذلك إجماع.
-
وقد كان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية.