١١ - باب ميراث الزوج مع الأم والأخوة والأخوات
16 paragraphs · vol. 4, p. 331
- vol. 4, p. 331
م ٢٢٧٥ - امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها وأمها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ ما بقى.
-
فإن كانت المسألة بحالها، وكانا أخوين أو أخوة لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وما بقى فبين الأخوين والأخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
-
فإن تركت امرأة زوجها، وأمها، وأخاها لأمها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخ من الأم السدس.
-
فإن تركت زوجا، وأما، وأخوين وأختين لأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين والأختين من الأم الثلث.
-
فإن تركت زوجا، وأخوين وأختين لأم، فللزوج النصف، وللأخوين والأختين من الأم الثلث، وما بقى للعصبة.
-
فإن تركت زوجها، وأخوة لأم، وأخا لأب وأم، فللزوج النصف، وللأخوة من الأم الثلث، وما بقى للعصبة.
-
فإن تركت زوجا وأخوة لأم، وأخا لأب وأم، فللزوج النصف، ولأخوتهما لأمها الثلث، وما بقى فلأخيها لأبيها وأمها.
-
فإن تركت زوجا، وأما، وأخا [١/ ٢٣٠/ب] وأختا لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ من الأم السدس، وما بقى بين الأخ والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
-
فإن تركت زوجا، وأختا، وأخا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف، ولأختها وأخيها لأمها الثلث، وما بقى بين أخيها وأختها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
- vol. 4, p. 332
فإن تركت زوجا، وأما، وأخا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، ولأخيها لأمها السدس، وما بقى فبين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
-
فان تركت زوجا، وأما، وأختا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، ولأخيها وأختها من أمها الثلث، وسقط أخوها وأختها من أبيها، لأنهما عصبة ولم يفضل لهما شيء.
-
م ٢٢٧٦ - فان تركت زوجا، وأما، وستة أخوة متفرقين، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ والأخت من الأم الثلث، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وشريك، ويحيى بن آدم، وأحمد، ونعيم بن حماد، وأبو ثور.
-
وبه نقول، وذلك لأن هؤلاء أصحاب فرائض، ولم يبق للعصبة شيء، لما أجمعوا على أن للأخ من الأم السدس، ولو كان معه عشرة أخوة لأب ولأم كان لهم السدس، لأنهم عصبة، والأخ من الأم صاحب فريضة، وأن الأب أضربهم في هذه المسأله، فما أنكر منكر أن يضربهم الأب في مسألة أخرى، مع أن هذا مجمع عليه، وإذا اختلفوا في أخرى كان حكمها حكم ما أجمعوا عليه.
-
(ح ٩٨٩) وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى
رجل ذكر.
-
وقد فرض الله عَزَّ وَجَلَّ للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة من
vol. 4, p. 333الأم الثلث، ولم يبقى من المال شيء يكون للعصبة، فيعطى الأخوة من الأب والأم.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يشرك بين بني الأب، والأم مع في الأم في الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ومسروق، وشريح، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق.