١٣ - باب الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين

2 paragraphs · vol. 4, p. 334

  1. م ٢٢٨١ - اختلف أهل العلم في الجدتين تجتمعان، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجهين مختلفين.

    فقالت طائفة: السدس لأقربهما من أي الوجهين كانت من قبل الأب، أو من قبل الأم، روينا عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهما قالا

    vol. 4, p. 335في رجل ترك جدتيه قالا: السدس لأقربهما، وقال الثوري: وما قرب من الجدات فهي أحق، وكذلك روى عن ابن سيرين.

    vol. 4, p. 334
  2. وكان أبو ثور يقول: لا ترث إلا جدتان إذا كانتا متحاديين، وقال: هذا لا اختلاف فيه بينهم، فإذا أكثرن، ورثنا الأقرب منهن من كانت.

    وقالت طائفة: إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فالسدس لها، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما وبين التي من قبل الأم، وروى هذا القول عن زيد بن ثابت، وهي أثبت الروايتين عنه، وبه قال طلحة بن عبد الله بن عوف، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وبه قال مالك وأهل المدينة.

    وقال قائل: إن الجدات [١/ ٢٣١/ب] أمهات فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن، كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم، وكذلك البنون والإخوة، وبنو الأخوة وبنو العم، إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم، فكذلك الأمهات.

    قال أبو بكر: هذا القول صحيح، وبه أقول.