١٧ - مسائل من هذا الباب
18 paragraphs · vol. 4, p. 339
- vol. 4, p. 339
م ٢٢٩٤ - امرأة ماتت وتركت زوجها، وأختها لأبيها وأمها، أو لأبيها، فالمال بينهم على سبعة، للزوج ثلاثة أسباع، وللأختين أربعة أسباع المال، لكل أخت سبعا المال في قول من أعال الفرائض.
-
وفي قول ابن عباس: للزوج النصف، والباقي للأختين.
-
م ٢٢٩٥ - فإن تركت زوجا، وأما، وأختا فالمال بينهم على ثمانية ثلاثة أسهم، للزوج ثلاثة أثمان المال، وللأخت مثل ما للزوج، وللأم ربع المال في قول من رأى أن يعول الفرائض، وفي قول ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقى فللأخت.
-
م ٢٢٩٦ - فإن تركت زوجا، وأما، وأختين لأب وأم، فالمال بينهم على ثمانية، للزوج ثلاثة أثمان المال، وللأم ثمن المال، وللأختين نصف المال بينهما نصفين قول من أعال الفرائض، وفي قياس قول ابن عباس: الزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقى فللأختين.
- vol. 4, p. 340
م ٢٢٩٧ - فإن تركت زوجا، وأختا لأب وأم، وأختا لأب فالمال بينهم على سبعة، للزوج ثلاثة أسباع المال، وللأخت للأب والأم مثل ذلك، وللأخت للأب سبع المال في قول من أعال الفرائض.
-
وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، وفي باقي المال قولان:
أحدهما أنه بين الأختين على أربعة، والآخر أنه للأخت للأب والأم.
-
م ٢٢٩٨ - فإن تركت زوجا، وأختين لأب وأم، وأختين لأم، المال بينهم على تسعة، للزوج ثلث المال، وللأختين للأب والأم أربعة أتساع المال، وللأختين للأم تسعاً المال في قول أعال الفرائض.
-
م ٢٢٩٩ - إن تركت زوجا، وأما، وأختين لأب وأم، وأختين لأم، فللزوج ثلالة أسهم من عشرة [١/ ٢٣٣/ألف] أسهم، ولأم سهم من عشرة أسهم، وللأختين للأب والأم أربعة أسهم من عشرة أسهم وللأختين للأم سهمان.
-
وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين من الأم الثلث، وسقط الأختان من الأب والأم حكاية يحيى بن آدم.
-
م ٢٣٠٠ - فإن مات رجل وترك ابنتين، وأبوين، وامرأة، فهي من سبعة وعشرين سهما، للابنتين ستة عشر سهما، وللأبوين ثمانية أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم، في قول من رأي أن الفريضة تعول.
-
وقياس قول ابن عباس للأبوين السدسان، وللمرأة الثمن، وما بقى فللابنتين.
-
م ٢٣٠١ - إن ترك ابنة، وابنة ابن، وأبوين، وامرأة، قسم المال بينهم على سبعة وعشرين سهما، للابنة اثنا عشر سهما، ولابنة، الابن أربعة أسهم، وللأبوين ثمانية أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم في قول من رأي العول.
- vol. 4, p. 341
وفي قياس قول ابن عباس: للأبوين السدسان، وللمرأة الثمن، وفيما بقى قولان: أحدهما أنه بين الابنة وابنة الابن على أربعة، للابنة ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم، والقول الثاني: إن ما بقى فلابنته دون ابنة الابن.
-
م ٢٣٠٢ - فإن ماتت امرأة وتركت ابنتها، وزوجها، وأبويها، فالمال بينهم على ثلاثة عشر سهما، للابنة ستة أسهم، وللأبوين أربعة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، في قول من رأى العول.
-
وفي قياس قول ابن عباس: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقى فللابنة،
م ٢٣٠٣ - فإن تركت ابنتها، وابنة ابنها، وزوجها، وأبويها، فالمال بينهم على خمسة عشر سهما، للابنة ستة أسهم وذلك خمسا، ولابنة الابن سهمان وذلك ثلثا خمس المال، وللأبوين أربعة أسهم وذلك خمس المال وثلث خمس المال، وللزوج ثلاثة أسهم وذلك خمس المال في قول من رأى أن الفرائص تعول.
-
وقول ابن عباس: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وفي باقي المال قولان: أحدهما أن بين الابنة وابنة الابن علي أربعة، والقول الثاني: أن ما بقى للابنة وحدها.
-
م ٢٣٠٤ - فإن مات رجل وترك أختين لأب وأم، وأختين لأم، وامرأة، فإن للأختين من الأب والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهما، وللأختين من الأم أربعة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم وهو خمس المال.
-
وفي قياس قول ابن عباس: للمرأة الربع، وللأختين من الأم الثلث، وما بقي فللأختين من الأب والأم.