٢٠ - قول عبد الله بن مسعود في الجد

6 paragraphs · vol. 4, p. 344

  1. المعروف عند أهل الفرائض أن عبد الله بن مسعود كان يقاسم بالجد الأخوة للأب والأم ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا إلى الثلث، وكان لا يدخل الأخوة من الأب مع الأخوة للأب والأم في المقاسمة ولا يعتد بهم.

    vol. 4, p. 344
  2. فإن لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم، أقام الأخوة للأب ذكورا كانوا أم ذكوراً وإناثاً مقام الأخوة من الأب والأم، فقاسم بهم الجد كمقاسمة إياه بالأخوة للأب والأم، وكان يعطى الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر فرائضهن، ولا يقاسم بهن الجد، وكان لا يورث الأخوة من الأب ذكورا كانوا أم ذكروا وإناثا مع الأخت أو الأخوات للأب والأم مع الجد شيئاً، ويجعل الفاضل بعد نصيب الأخت أو الأخوات للجد.

  3. وإذا كان الجد أصحاب فرائض، أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وقاسم بالجدة الأخوة ذكوراً كانوا أو ذكوراً وإناثاً، فأعطى الجد أي الخصال الثلاث كان خيرا له، المقاسمة، أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال.

  4. وكان لا يفضل أما على جد، وكان يسوى بين الأخت الواحدة والجد مع الابنة أو البنات، فيصير الفاضل بعد نصيب البنت أو البنات بين الأخت والجد نصفين.

  5. فإذا زادت الأخوات على واحدة، جعل ما بقى بعد نصيب الابنة أو البنات، بينهن وبين الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون

    vol. 4, p. 346قال: وميراث الأخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم أخ لأب وأم، كميراث الأخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم.

  6. فإذا اجتمع الأخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم أخ لأب وأم كميراث، فإن بني الأم والأب يعادّون الجد ببني أمهم، فيمنعونه كثرة الميراث، فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء، فإنه يكون لبني الأب والأم خاصة، دون بني الاب، ولا يكون لبني الأب فيه شيء، إلا أن يكون بنو الأب والأم إنما هي واحدة، إن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء، كان لها دونهم ما بينها وبين أن يستكمل نصف المال كله، فإن كان فيها يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل [١/ ٢٣٥/ألف] حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، وممن قال في الجد بقول زيد بن ثابت، مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وبعض أصحاب الرأي.