٢٢ - باب حجع القائلين بقول أبي بكر الصديق

8 paragraphs · vol. 4, p. 346

  1. قال الله عز وجل: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ} الآية، فسمى الجد أبا.

    وقال: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} الآية.

    vol. 4, p. 346
  2. وذكر عن يعقوب أنه قال لبنية: {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا} الآية.

    قال جل ذكره: {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} الآية و {يَا بَنِي آدَمَ} الآية، فمن كان من أبناء آدم فآدم أبوه، ومن كان أبناء لإسرائيل فإسرائيل أبوه.

    vol. 4, p. 347
  3. (ح ٩٩٥) واحتجوا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان رامياً.

  4. (ح ٩٩٦) وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: سام أبو العرب، وهام أبو الحبش، ويافث أبو الروم.

  5. قالوا ووجدناه والدا وأبا عند العرب، ووجدنا أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -، وسائر أهل العلم قد اتفقوا على أن حكم الجد حكم الأب في غير موضع، من ذلك:

    م ٢٣٠٨ - إجماعهم على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد، ولا والد.

  6. م ٢٣٠٩ - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث عن يحجبهم الأب، والقياس أن يحجب الأخوة من الأب والأم إذا كان أبا، كما حجب

    vol. 4, p. 348الأخوة من الأم، وحجة أخرى.

  7. م ٢٣١٠ - وأجمعوا على أن من ترك ابنا، وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.

  8. م ٢٣١١ - وأجمعوا على أن الجد يضرب له من أصحاب الفرائض بالسدس، كما يضرب للأب وإن عالت الفريضة، وللأب مع ابن الأب (١) السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.

    وقال الله عز وجل: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} الآية، ومن المحال أن يكون لي ولد، ولا أكون له والدا، وباقي الحجج بينتها في كتاب الأوسط.