٢٥ - باب ميراث الأخوات مع البنات

5 paragraphs · vol. 4, p. 351

  1. م ٢٣١٥ - واختلفوا في ميراث الأخوات مع البنات، فقال أكثر أهل العلم في ابنه، وأخت لأب وأم، أو لأب، أن للابنة النصف، وللأخت النصف، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن

    vol. 4, p. 352جبل، وبه قال مالك وأهل المدينة، والثوري وأهل العراق [١/ ٢٣٦/ب] وأحمد، وإسحاق.

    vol. 4, p. 351
  2. (ح ١٠٠١) واحتج بعضهم بخبر ابن مسعود عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في رجل ترك ابنة، وابنة ابنه، وأخته، فجعل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقى فللأخت.

  3. وبه نقول.

  4. وخالف ابن عباس ذلك فقال في رجل مات وترك بنته، وأخته لأبيه وأمه: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، وما بقي هو للعصبة.

  5. وقد كان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس، ثم رجع عنه لما بلغه ما قضى به معاذ: أن للابنة النصف، وللأخت النصف، وقال الأسود بن يزيد: أنت رسولي إلى عبد الله بن عقبة بأن يقضي بذلك.