٣١ - باب ميراث المملوك
2 paragraphs · vol. 4, p. 356
- vol. 4, p. 356
قال أبو بكر:
م ٢٣٢٤ - قال أكثر أهل العلم أن المماليك لا يحجبون، ولا يرثون، روى ذلك
vol. 4, p. 357من علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: لا يحجب من لا يرث.
-
وقد روى عن ابن مسعود أنه قال في رجل مات وترك أباه مملوكا، قال: يشتري من ماله، فيعتق، ثم يورث، قال: وكان الحسن البصري يقوله.
قال أبو بكر: القول الأول أصحح؛ لأن الميراث قد صار لأهله بالموت.