٣٢ - باب الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم، أو العبد يعتق قيل الميراث

4 paragraphs · vol. 4, p. 357

  1. م ٢٣٢٥ - اختلف أهل العلم في الرجل يسلم علي ميراث قبل أن يقسم.

    قالت طائفة: صار الميراث لأهله روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن المسيب، والنخعي، وبه قال الحكم، وحماد، والشافعي، وأبو ثور.

    vol. 4, p. 357
  2. م ٢٣٢٦ - وقال الزهري في العبد يعتق على الميراث: ليس له شيء.

    وقالت طائفة: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، فله نصيبه، يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان، ولايصح ذلك عنهما، وبه قال الحسن، وعكرمة.

  3. وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد في العهد يعتق قبل أن يقسم الميراث كذلك.

    قال أبو بكر: ويالقول الأول أقول.

  4. (ح ١٠٠٥) لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: لا يرث المسلم [١/ ٢٣٨/ألف] الكافر. فإذا انتقل ملك المسلم عن ماله إلى من هو على دينه، ثبت ملكه، ولا يجوز إزالة ما ملكه له إلا بحجة.

    vol. 4, p. 358