٣٢ - باب الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم، أو العبد يعتق قيل الميراث
4 paragraphs · vol. 4, p. 357
- vol. 4, p. 357
م ٢٣٢٥ - اختلف أهل العلم في الرجل يسلم علي ميراث قبل أن يقسم.
قالت طائفة: صار الميراث لأهله روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن المسيب، والنخعي، وبه قال الحكم، وحماد، والشافعي، وأبو ثور.
-
م ٢٣٢٦ - وقال الزهري في العبد يعتق على الميراث: ليس له شيء.
وقالت طائفة: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، فله نصيبه، يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان، ولايصح ذلك عنهما، وبه قال الحسن، وعكرمة.
-
وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد في العهد يعتق قبل أن يقسم الميراث كذلك.
قال أبو بكر: ويالقول الأول أقول.
- vol. 4, p. 358
(ح ١٠٠٥) لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: لا يرث المسلم [١/ ٢٣٨/ألف] الكافر. فإذا انتقل ملك المسلم عن ماله إلى من هو على دينه، ثبت ملكه، ولا يجوز إزالة ما ملكه له إلا بحجة.