٤ - باب إحراز المرأة ولاء من أعتقت

7 paragraphs · vol. 4, p. 385

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٠٢٣) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الولاء لمن أعتق" وأصل ذلك قول النبي- صلى الله عليه وسلم - لعائشة في قصة بريرة: الولاء لمن أعتق.

    vol. 4, p. 385
  2. (ح ١٠٢٤) وروينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تحرز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها، ولقيطها، وابنها الذي لا عنت عليه.

    قال أبو بكر:

    م ٢٣٧١ - ولا أعلمهم يختلفون إن ولاء من أعتقت المرأة لها، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن أعتق.

  3. (ح ١٠٢٥) بحديث روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أحرز الولد أو الوالد فهو بعصبته من كان" .

    vol. 4, p. 387
  4. وبشيء روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز الولاء أحرز الميراث.

    وقال الثوري: إذا انقرض ولدها رجع الولاء إلى عصبة المرأة.

  5. وفيه قول رابع: روى عن الشعبي أنه قال: إذا ماتت المرأة وتركت موالي، فالميراث لولدها، والعقل عليهم، وكان ابن أبي ليلى يقضي به.

    قال أبو بكر: وقول عامة العلماء: أن ولاء الموالي لذكور ولدها، والعقل على العصبة.

  6. م ٢٣٧٣ - وقد أجمعوا على أن الرجل يرثه إخوانه، وإن جنى جناية كان العقل على العصبة دون من ورثه.

  7. وفي المعتقة نفسها بيان ذلك، وذلك لأن مولاها لو مات ورثته، ولو جنى المولى جناية كان على عصبتها دونها.