٤ - باب إحراز المرأة ولاء من أعتقت
7 paragraphs · vol. 4, p. 385
- vol. 4, p. 385
قال أبو بكر:
(ح ١٠٢٣) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الولاء لمن أعتق" وأصل ذلك قول النبي- صلى الله عليه وسلم - لعائشة في قصة بريرة: الولاء لمن أعتق.
-
(ح ١٠٢٤) وروينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تحرز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها، ولقيطها، وابنها الذي لا عنت عليه.
قال أبو بكر:
م ٢٣٧١ - ولا أعلمهم يختلفون إن ولاء من أعتقت المرأة لها، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: الولاء لمن أعتق.
- vol. 4, p. 387
(ح ١٠٢٥) بحديث روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أحرز الولد أو الوالد فهو بعصبته من كان" .
-
وبشيء روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز الولاء أحرز الميراث.
وقال الثوري: إذا انقرض ولدها رجع الولاء إلى عصبة المرأة.
-
وفيه قول رابع: روى عن الشعبي أنه قال: إذا ماتت المرأة وتركت موالي، فالميراث لولدها، والعقل عليهم، وكان ابن أبي ليلى يقضي به.
قال أبو بكر: وقول عامة العلماء: أن ولاء الموالي لذكور ولدها، والعقل على العصبة.
-
م ٢٣٧٣ - وقد أجمعوا على أن الرجل يرثه إخوانه، وإن جنى جناية كان العقل على العصبة دون من ورثه.
-
وفي المعتقة نفسها بيان ذلك، وذلك لأن مولاها لو مات ورثته، ولو جنى المولى جناية كان على عصبتها دونها.