٤٩ - كتاب الولاء والمواريث
7 paragraphs · vol. 4, p. 377
- vol. 4, p. 377
قال الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} الآية.
-
(ح ١٠١٣) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: الولاء لمن أعتق.
-
(ح ١٠١٤) وقال: لعن الله من تولى غير مواليه.
-
(ح ١٠١٥) وقال: مولى القوم منهم.
-
(ح ١٠١٦) وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته.
-
م ٢٣٥٦ - واختلفوا في بيع الولاء وهبته.
فقالت طائفة: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وكره جابر بن عبد الله بيع الولاء، وممن قال بأن بيع الولاء وهبته لا يجوز، سعيد بن
vol. 4, p. 378المسيب، وطاووس، وإياس بن معاوية، والزهري، ومالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه.
-
وفيه قول ثان: روينا أن ميمونة وهبت ولاء مواليها الكل من العباس، وولاءهم اليوم لهم، وان عروة ابتاع، ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: آذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز؟ قال: نعم، وعمرو بن دينار.
قال أبو بكر: بالسنة الثابتة أقول، وهو قول عوام علماء الأمصار.