٧ - باب الوصية يوصيها الرجل لعصبته وأهل بيته
7 paragraphs · vol. 4, p. 408
- vol. 4, p. 408
قال أبو بكر:
م ٢٤١٠ - لا أعلمهم يختلفون في الرجل يوصي لعصبته بمال، أن العصبة من قبل الأب، ولا يكون من قبل الأم.
-
م ٢٤١١ - واختلفوا في الرجل يوصي بثلث ماله لأهل بيته، فقال مالك: العصبة هم الأهل، وهو أبين، ثم قرأ: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي} الآية، ثم قرأ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} الآية، قال: فالعصبة عندي أبين.
وقال أحمد في الرجل يوصي لأهل بيته قال: من يلقاه إلى ثلالة آباء، وقال أحمد بن حنبل:
(ح ١٠٣٥) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل الصدقة لي، ولا لأهل بيتي.
-
فجعل سهم ذي القربى لهم عوضاً من الصدقة التي [[حرمت] ] عليهم، فكان ذوي القربى الذين سماهم النبي- صلى الله عليه وسلم - أهل بيته الذين حرم الصدقة عليهم.
-
(ح ١٠٣٦) وذكر حديث زيد بن الأرقم الذي فيه ذكر أهل بيته، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، قال: قلنا: من أهل بيته وعصبته،
vol. 4, p. 409نساءه؟ قال: لأهله، وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده، [[آل علي] ]، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقيل.
-
م ٢٤١٢ - وقال يعقوب ومحمد: إذا أوصى الرجل لفقراء أهل بيته، فهو [[لكل] ] من ينسب إلى أقصى جد في الإسلام، يجمعهم من قبل [١/ ٢٥١/ب] الرجال.
وقال محمد، ويعقوب: القرابة كل أب يجمعهم منذ كان الإسلام، من قبل أبيه وأمه، وكل ذي رحم محرم، فالثلث بينهم سواء فإن كان بعضهم أقرب من بعض في قول يعقوب، ومحمد، وأما في قول النعمان: فهو للأقرب فالأقرب كما وصفت.
-
م ٢٤١٣ - وكان أبو ثور يقول: إن أوصى بثلثه في عشيرته، أو قومه، فكانوا يحصون على عدد الرؤس، وإن كانوا لا يحصون، يجزي أن يعطي منهم ثلاثة فصاعداً.
-
وحكى عن الكوفي أنه قال: إن لم يحصوا، فالوصية باطلة.