١١ - باب الوصية لبني فلان

2 paragraphs · vol. 4, p. 412

  1. م ٢٤١٨ - واختلفوا في الرجل يوصي لبني فلان.

    vol. 4, p. 413فقالت طائفة: هم فيه سواء ذكرهم وأنثاهم، هذا قول الحسن البصري، والثوري، وإسحاق وأبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: الثلث للذكور من ولده دون الإناث.

    قال أبو بكر:

    م ٢٤١٩ - وإذا وصى بثلثه لولد الفلان، فالذكر والأنثى فيه سواء، هذا قول الحسن البصري، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    وقال الثوري: إذا أوصى بثلثه لبني فلان، فإن كن بنات الصلب ليس معهن ذكر فليس لهم شيء.

    vol. 4, p. 412
  2. م ٢٤٢٠ - وقال إسحاق: إذا قال: ثلثي لبنى فلان، فالإثنتان فما زاد، وإذا قال: لولد فلان، فالولد واحد فما زاد.

    وقال عطاء، وأحمد، وإسحاق: إذا [[أوصى] ] لبني فلان فليس لمواليهم شيء.