١٢ - باب الوصية لأرامل بني فلان
3 paragraphs · vol. 4, p. 413
- vol. 4, p. 413
م ٢٤٢١ - كان الشعبي يقول: إذا أوصى لأرامل بني حنيفة، هو للرجال والنساء من كمرة (١) حنيفة، وبه قال إسحاق، وذكر أحدهما:
هذه (٢) الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر.
- vol. 4, p. 414
وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان (١) ، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي قولين، أحدهما: أنه يعطي منهم ثلاثة فصاعداً، والآخران (٢) : لا يجوز.
قال أبو ثور: ومن أعطى منهم جاز.
-
وبه نقول، مثل أن يجعل ثلثه للمساكين، وهم لا يحصون.
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.